قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 129
يرخص للخزينة بالتكفل بدفع الأجور غير المسددة حتى تاريخ 11 نوفمبر سنة 2001 والخاصة بعمال الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري".