قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 128
توضع التمويلات الضرورية لبرنامج إنجاز 55.000 مسكن المتكفل به من قبل الخزينة العمومية والمندرج في إطار صيغة البيع بالإيجار ، تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن في شكل تسبيقات و / أو قروض بدون فوائد من الخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.