الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 127
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة، 3 – أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها، 4 – المنح العائلية، 5 – الضمان الاجتماعي،
6 - الدفع الجزافي 7 – المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 8 – النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و/أو الناتجة عن وضع هياكل جديدة، 9 – إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية 10 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).