الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 125
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 113-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"، ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية، التعويضات بعنوان النفقات الناجمة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر، الهبات والوصايا
- التخصيصات المحتملة في ميزانية الدولة
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية، تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية، تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والمنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية، النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالبيئة.
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية وعمله عن طريق التنظيم.