الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 123
يفتح في الحسابات الخاصة للخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 114-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسم على السكن،
- المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
- المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال ترميم وصيانة تجهيزات المصالح المتعلقة باستغلال البناية
- المساهمة المستحقة لمؤسسة سونلغاز.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوالي المختص إقليميا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................................... (بدون تغيير ) ...........................................
في باب النفقات :
– ............................................. (بدون تغيير) ...........................................
– ............................................. (بدون تغيير) ...........................................
– حصة تقدر ب 2 % من مبلغ التحصيلات المحققة بعنوان الرسم على السكن، كأجر على أداء الخدمة من طرف الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز.
الآمر الرئيسي ................................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................................