الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 121
تعدل المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتتمم وتحرر كما يأتي:
" المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة (بدون تغيير) ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
بدون تغيير… الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. … الباقي بدون تغيير) …