الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 120
يفتح في كتابات الخزينة ، حساب تخصيص خاص رقمه 112-302 وعنوانه "صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية".
ويقيد في هذا الحساب:
في باب الإيرادات :
مساهمة صندوق التضامن الوطني بنسبة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، التخصيصات السنوية لميزانية الدولة
– كل مورد آخر يحدد، عند الحاجة، بموجب قانون المالية في باب النفقات :
المعاشات والريوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي، النفقات بعنوان إجراء الخبرات.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
ويتصرف الولاة باعتبارهم الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحرر النفقات المنجزة على مستوى الولاية من قبل الأمرين الثانويين بالصرف في ميزانية الولايات المخصصة وفقا للاعتمادات الممنوحة من قبل الأمر الرئيسي.
تحدد قواعد تنظيم هذا الصندوق وعمله وتسييره وكيفيات التعويض عن طريق التنظيم.