الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 117
تعدل أحكام المادة 226 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 226 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 029-302 الذي عنوانه "صندوق التعويض الخاص".
يحول رصيد هذا الحساب إلى الصندوق المسمّى "صندوق ضمان السيارات"، الذي سيؤسس عن طريق التنظيم.
تحول إيرادات ونفقات "صندوق التعويض الخاص" المحددة بموجب المادة 32، المعدلة والمتممة بالأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، إلى صندوق ضمان السيارات المذكور أعلاه".