الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 114
يفتح بعنوان سنة 2003 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
1- اعتماد مبلغ ألف وسبعة وتسعين مليارا وثلاثمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.097.385.900.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2- اعتماد مبلغ ستمائة وثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وعشرين مليون دينار (613.724.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-05 (ج.ر عدد 37 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 114 : يفتح بعنوان سنة 2003، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي : 1 (1) اعتماد قدره ألف ومائة وواحد وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.141.685.900.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد قدره ستمائة وتسعة وستون مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (669.424.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".