الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 112
تعدل أحكام المادة 56 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، المعدلة والمتممة بالمادة 214 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : قائمة الأتاوى ... بدون تغيير حتى تسلم البضائع.
أتاوى الأمن بالنسبة للمسافر الوطني، أتاوى الأمن بالنسبة للمسافر الدولي، أتاوى جسر الركوب للمسافر الوطني، أتاوى جسر الركوب للمسافر الدولي.
المعدلات و / أو المبالغ ................... (الباقي بدون تغيير ) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة