الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 108
يجب على الهيئات المذكورة في المادة 107 أعلاه :
- التأكد ، باستعمال وثائق رسمية موثوق منها، من الهوية الحقيقية لزبائنهم العاديين أو الظرفيين أو للأشخاص الذين يتصرفون لحسابهم، إذا تبين أن هؤلاء الزبائن لا يتصرفون لحسابهم الخاص،
- التأكد ، بكل الوسائل القانونية، من أصل ووجهة الأموال وهدف وموضوع الصفقات التي تمر عبر كتاباتهم الحسابية، إعلام خلية معالجة المعلومات المالية بأي عملية ذات مبلغ وحدوي أو إجمالي معتبر بالنظر إلى الزبون المعني أو إلى كل عملية، مهما كان مبلغها، إذا تمت في ظروف غير عادية أو مشكوك فيها، أو تبدو أنها ليست لها أسباب مؤسسة اقتصاديا أو ذات هدف شرعي.