الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 107
كل هيئة مخولة للقيام بعمليات الوساطة المالية أو ما يماثلها، تبلغ الخلية المكلفة بمعالجة المعلومات المالية وسلطات الرقابة المتتالية التي تنتمي إليها، بهوية مسيريها وأعوانها المؤهلين للتصريح بكل عملية مشتبه فيها.
ولهذا الغرض، فهم مكلفون بما يأتي :
- السهر على تطبيق واحترام إجراءات الوقاية واكتشاف كل أشكال تمويل للإرهاب وتبييض الأموال، تجميع وإرسال إلى خلية معالجة المعلومات المالية، ضمن الأشكال والآجال والكيفيات التي ستحددها الإدلاءات بالشكوك المتعلقة بكل عملية تبييض للأموال
- السهر على تنفيذ كل تدبير تحفظي صادر عن خلية معالجة المعلومات المالية،
- الرد على كل طلب تبليغ الوثائق أو المعلومات الصادرة عن خلية معالجة المعلومات المالية.