قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 105
يمكن خلية معالجة المعلومات المالية أن تأمر ، بصفة تحفظية، ولمدة أقصاها 72 ساعة، تأجيل تنفيذ كل عملية بنك أو تجميد لأرصدة موجودة في حسابات كل شخص طبيعي أو معنوي محل شك كبير فيما يخص تبييض الأموال.