الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 103
يؤسس رسم على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني أو كل مراقبة لكمية من المنتوجات الصيدلانية.
يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
مراقبة كمية المنتوجات الصيدلانية 4.000,00 د. ج ، مراقبة وخبرة المنتوجات الخاضعة للتسجيل. 10.000,00 د. ج ، تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل ......... 5.000,00 د.ج .
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : 50 %50 لفائدة ميزانية الدولة 50 %50 لفائدة المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 103 : ينشأ على كل مراقبة نوعية وخبرة لحصة منتوج صيدلاني و/أو مستلزم طبي، رسم تحدد مبالغه وفقا للإطار الآتي :
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة المنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج للمنتوج،
– مراقبة المواد الأولية للمنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج للمادة الأولية،
– مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج،
– مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج.
يخصص ناتج الرسم ........ (الباقي بدون تغيير) .”.........