قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 102
تنشأ سلطة لضبط النقل تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تتوفر هذه السلطة بعنوان الموارد المالية على:
- حصة من حواصل الامتياز للمنشآت تحدد بموجب قوانين المالية
- كل مورد آخر أو إعانة يمكن أن يكونا مخصصين من قبل الدولة.
تحدد صلاحيات سلطة الضبط عن طريق التنظيم.