الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 101
تعدل قائمة المواد والسلع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت والواردة في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمادة 3 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتتمم وتحرر كما يأتي :
1- تحذف من قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت البنود الفرعية للتعريفة أدناه :
البنود التعريفية تعيين المنتوجات 54-01-10-10 .. غير مهيأة للبيع بالتجزئة 73-03-00-00 مواسير وأنابيب ، وجنابات مجوفة من حديد صلب 73-21-11-19 . . غيرها 84-08-20-90 . . غيرها
2- تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت بالمنتوجات الآتية :
البنود التعريفية تعيين المنتوجات 44-08-10-10 .. ورق التصفيح 73-03-00-00 مواسير وأنابيب وجنابات مجوفة من حديد صلب ذات قطر أكبر من 600 مم 73-21-11-90 . . . غيرها 73-21-81-90 .. غيرها 73-21-82-90 . . . غيرها 73-21-83-90 . غيرها 76-04-10-00 . ألمنيوم غير مخلط 76-04-21-00 جنابات مجوفة 76-04-28-00 غيرها.
الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 82-11-10-00 . طبق متنوعات 82-11-91-00 . . سكاكين المائدة ذات صفيحة ثابتة 82-11-92-00 .. سكاكين أخرى ذات صفيحة ثابتة 82-11-93-00 .. سكاكين أخرى ذات صفيحة ثابتة متضمنة للمقاضيب الصغيرة المغلقة 84-15-82-90 . . غيرها 84-15-83-90 .. غيرها