قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
تخص الاستفادة من أعمال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم الممنوحة تطبيقا لهذا القانون، الأشخاص المعوقين الحاملين بطاقة تبين طبيعة الإعاقة ودرجتها تسلمها إياهم مصالح الوزارة المعنية بناء على مقرر من لجنة طبية ولائية متخصصة منصوص عليها في المادة 10 أدناه.