الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تهدف حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم إلى ما يأتي :
- الكشف المبكر للإعاقة والوقاية منها ومن مضاعفاتها ، ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف ضمان الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية الضرورية، لفائدة الأشخاص المعوقين، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان استبدالها عند الحاجة ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين،
- ضمان إدماج الأشخاص المعوقين واندماجهم على الصعيدين الاجتماعي والمهني، لاسيما بتوفير مناصب عمل
- ضمان الحد الأدنى من الدخل،
- توفير الشروط التي تسمح للأشخاص المعوقين بالمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،
- توفير الشروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين وتفتح شخصيتهم، لاسيما المتصلة بالرياضة والترفيه والتكيف مع المحيط، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي في مجال حماية المعوقين وترقيتهم.
يجب أن تتم حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتطوير استقلاليتهم في إطار حياة عادية.