قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 38
لا تمس أحكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الأشخاص المعوقين في التشريع المعمول به.