قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 36
تقدم الحكومة عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني حول برامج حماية المعوقين وترقيتهم لا سيّما برامج الوقاية من الإعاقة والنتائج المحققة، في إطار عرض بيان السياسة العامة.