الفصل السادس — الهيئات
المادة 34
تنشأ لجنة وطنية للطعن لدى الوزارة المعنية تتشكل من سبعة (7) إلى أحد عشر (11) عضوا وتضم :
أطباء مختصين خبراء في مجال الإعاقة المعرفة في المادة 2 من هذا القانون
- ممثلين عن قطاعي التربية والتكوين المهني ..
- ممثلا واحدا عن الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية ممثلا واحدا عن أولياء التلاميذ المعوقين كملاحظ، / العدد 34 اول ربيع الأول عام 1423 ه 14 مايو سنة 2002 م
- ممثلا واحدا عن الجمعيات أو الاتحاديات أو المنظمات الممثلة لكل صنف من الإعاقة المعرفة في المادة 2 من هذا القانون ، كملاحظ...
تكلف هذه اللجنة بالنظر في قرارات اللجان المنصوص عليها في المادتين 10 و 18 من هذا القانون والبت فيها، في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطعن.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.