قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الخامس — الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم
المادة 32
يستفيد الأشخاص المعوقون الحاملون بطاقة معوق تحمل إشارة " الأولوية " على الخصوص ما يأتي :
- حق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات العمومية والخاصة
- الأماكن المخصصة في وسائل النقل العمومي الإعفاء من تكاليف نقل الأجهزة الفردية للتنقل تخصيص نسبة 4% من أماكن التوقف في المواقف العمومية للشخص المعوق أو مرافقه.