قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تشمل حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم في مفهوم هذا القانون، كل شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو مكتسبة، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية و/ أو الحركية و / أو العضوية - الحسية.
تحدد هذه الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها عن طريق التنظيم.