قانون رقم 02-09 · ج.ر عدد 34 لسنة 2002 ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم

الفصل الثالث — التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.