قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الثالث — التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 14
يجب ضمان التكفل المبكر للأطفال المعوقين يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك.