قانون رقم 02-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-08 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة وتهيئتها . 2002، يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة 4
الباب الثاني — المدن الجديدة وأدوات تهيئتها
المادة 8
ينشأ لكل مدينة جديدة مخطط يسمى مخطط تهيئة المدينة الجديدة".
يغطي هذا المخطط محيط التهيئة المحدد لهذه المدينة الجديدة ومحيط حمايتها ، وتراعي فيه الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة.
لا يمكن إنشاء مدن جديدة بصفة كلية أو جزئية فوق أراض صالحة للزراعة.