قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الأول — أحكام عامة تتعلق بالساحل
المادة 9
يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية، وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقا لوجهته الطبيعية.