قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل
المادة 8
يكون الساحل بمفهوم المادة 7 أعلاه، موضوع تدابير حماية وتثمين عامة، ينص عليها هذا القانون.
وهو يشمل منطقة نوعية تكون موضوع تدابير حماية وتثمين تدعى المنطقة الشاطئية، وتضم :
- الشاطئ الطبيعي الجزر والجزيرات العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م
- المياه البحرية الداخلية
- سطح البحر الإقليمي وباطنه.