قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 42
يعاقب بغرامة قدرها ألفا دينار (2000 دج)، كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون.