قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الأول — مبادئ أساسية
المادة 3
تندرج جميع أعمال التنمية في الساحل ضمن بعد وطني لتهيئة الإقليم و البيئة.
وتقتضي تنسيق الأعمال بين الدولة والجماعات الإقليمية والمنظمات والجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة والوقاية والحيطة.