قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 37
يؤهل للبحث والمعاينة، وإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :
- ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، وكذا أسلاك المراقبة الخاضعة لقانون الإجراءات الجزائية
- مفتشو البيئة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /