قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 28
يجب إجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية والزراعية، التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوسط البحري أو تلوثه، وتبلغ نتائج هذه المراقبة إلى الجمهور.