الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 24
تحدث هيئة عمومية تسمى المحافظة الوطنية للساحل، تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة الشاطئية على الخصوص.
تضطلع هذه الهيئة على وجه الخصوص بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية وستحظى المناطق الجزيرية بعناية خاصة.
يحدد تنظيم هذه الهيئة وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم.
المادة : 25 : يعتمد الجرد المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه كقاعدة لإعداد ما يأتي :
1 - نظام إعلام شامل يستند إلى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة تطور الساحل متابعة دائمة وإعداد تقرير عن وضعية الساحل ينشر كل سنتين
2 - خريطة للمناطق الشاطئية تتضمن على الخصوص، خريطة بيئية وخريطة عقارية.