قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 23
يمنع مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية.
، ويرخص، عند الحاجة، بمرور عربات مصالح الأمن والإسعاف أو مصالح تنظيف الشواطئ وصيانتها.