قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 21
يمنع استخراج المواد من باطن البحر إلى غاية خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين ( ) مترا .25 يمكن أن توسع عن طريق التنظيم المناطق المعنية في حالة الضرورة المرتبطة بطبيعة الأعماق المعنية أو بخصوصيات تتصل بالأنظمة البيئية التي تحتضنها.
تحدد النشاطات الصناعية في عرض البحر عن طريق التنظيم.