الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 17
يخضع للتنظيم كل شغل للأجزاء الطبيعية المتاخمة لشواطئ الاستحمام ، التي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة للبحر، والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من شواطئ الاستحمام التي لا يصل إليها من مياه البحر.
تتخذ المصالح المختصة جميع التدابير اللازمة لإعادة تأهيل و/أو الحفاظ على أعالي شواطئ الاستحمام، والأشرطة الرملية المتاخمة للبحر، ولا سيما ضد التعديات، أو أي شكل آخر من أشكال التردد المفرط عليها، أو الاستعمال المبالغ فيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.