قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 97
تحدد لجنة الضبط التعريفات خارج الضريبة، للكهرباء التي تطبق على الزبائن غير المؤهلين على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني.