قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السابع — توزيع الكهرباء والغاز
المادة 76
تحدد لجنة الضبط، عند الاقتضاء، معايير التقييم التي تمكّن من تحديد قيمة الإيجار السنوية الواجب دفعها للمالكين الذين لا يتمتعون بامتياز شبكات التوزيع.