قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السابع — توزيع الكهرباء والغاز
المادة 75
في حالة استبدال صاحب الامتياز، يحدد دفتر الشروط المذكور في المادة 77 أدناه تعويض تكاليف الاستثمارات التي أنجزها صاحب الامتياز الأسبق.
يحدد إجراء حل النزاعات المحتملة بين الأطراف بخصوص تعويض تكاليف الاستثمارات عن طريق التنظيم.