قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس — استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 6
7 6 7 : لا يمكن رفض استخدام الغير لشبكات الكهرباء والغاز أو كليهما معا، إلا إذا ثبت نقص مؤكد في القدرات. وفي حالة الرفض، يمكن أن يقدم المتعامل المعني طعنا لدى لجنة الضبط.
تحدد كيفيات ممارسة حق الطعن عن طريق التنظيم .