قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب السادس — استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 66
تحدد، عن طريق التنظيم، الشروط التي يمكن الزبون المؤهل أن يعود بموجبها إلى نظام التعريفات بعد أن غادر هذا النظام.