قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الخامس — نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 49
يعد المسير لشبكة نقل الغاز مؤسسة تجارية يتم إحداثها طبقا لأحكام المادة 170 من هذا القانون.