الباب الخامس — نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 48
إن مسير شبكة نقل الغاز هو المالك لشبكة نقل الغاز. ويجب عليه أن يقوم بوظائف استغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الغاز، بهدف ضمان قدرات تتناسب ومتطلبات العبور والاحتياط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يكون مسيّر شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فإن مسير الشبكة يخضع لدفع إتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب على مسير الشبكة أن يضمن استغلال ................ (بدون تغيير حتى) العبور والاحتياط".