الباب الخامس — نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز
المادة 46
تعد لجنة الضبط برنامجا بيانيا لتموين السوق الوطنية بالغاز بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بعد استشارة المتعاملين ويتم إعداد هذا البرنامج البياني على أساس آليات ومنهجية محددة عن طريق التنظيم. ويعرض البرنامج البياني على الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه.
يكون البرنامج البياني برنامجا عشريا، ويتم تحيينه كل سنة بالنسبة للعشر (10) سنوات الموالية، وكلما تفرض تطورات السوق غير المرتقبة ذلك. ويتم إعداده لأول مرة خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط. يأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك وقدرات نقل و توزيع الغاز لكل منطقة جغرافية.
يتم إعداد هذا البرنامج على أساس آليات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم.
تشارك لجنة الضبط مع مؤسسات الضبط الأخرى المعنية في إعداد توقعات التموين بالغاز.