قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 41
يقوم بتسيير سوق الكهرباء مسير وحيد، يطلق عليه اسم مسير السوق، مهيكل في شكل مؤسسة تجارية، وظيفتها تسيير نظام العرض لبيع وشراء الطاقة الكهربائية.
يتم إحداث مسيّر السوق وفقاً لأحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون.
يمكن أي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10%) من رأسمال المؤسسة المسيرة للسوق.