الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 36
تتمثل وظائف مسير المنظومة فيما يأتي :
- توقع الطلب على الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وتلبيته توقع استخدام حظيرة إنتاج الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وبرمجته
- تسيير احتياطي حظيرة إنتاج الكهرباء،
- تسيير التبادلات الدولية للكهرباء،
- التحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء، تنسيق مخططات صيانة منشآت إنتاج و نقل الكهرباء،
- إعداد و مراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة إنتاج ونقل الكهرباء تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الكهرباء والمحافظة عليها، بالتعاون مع مسير شبكة الكهرباء ومنتجي الكهرباء وموزعي الكهرباء والزبائن المؤهلين
- إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء طبقا للمادة 33 أعلاه تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالكهرباء.
ويتم القيام بهذه الوظائف بالتنسيق مع مسير السوق.