قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 33
يتم إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء من طرف مسيّر المنظومة بالتعاون مع مسير شبكة نقل الكهرباء ومسيّر السوق والموزعين والوكلاء التجاريين. وتصادق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تكييفه كل سنتين (2).
ويحتوي المخطط على ما يأتي :
- تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الكهرباء،
- البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذه.