قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الرابع — نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 29
تعدّ شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد.
يتمتع مسيّر شبكة نقل الكهرباء برخصة للاستغلال يسلّمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها.