الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 26
تطبيقا للسياسة الطاقوية، يمكن لجنة الضبط أن تتخذ الإجراءات لتنظيم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن أدنى وبحجم أدنى من الكهرباء التي يتم إنتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجددة أو من منظومات الإنتاج المشترك.
ويمكن أن تكون التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات موضوع تخصيص من طرف الدولة و/أو تكون على حساب صندوق الكهرباء والغاز وتخصم من التعريفات.
يجب أن يكون حجم الطاقة، الموجه للسوق والذي يهدف إلى تشجيع الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك، موضوع طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم.