قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 19
تعتبر رخص الاستغلال الخاصة بالمنشآت القائمة والتي تم إعدادها بصفة منتظمة عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة. ويجب على مالكيها التصريح بالمنشآت المعنية لدى لجنة الضبط .